الحر العاملي

248

وسائل الشيعة ( آل البيت )

3 - باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز أن يغتسل نهارا ثم يزور ليلا ; فان انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإعادة . ( 19113 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى ؟ فقال : أنا اغتسل بمنى ( 1 ) ثم أزور البيت . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله ( 2 ) . ( 19114 ) 2 - وعنه ، عن عبد الله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل بغسل واحد ؟ قال : يجزيه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله ( 1 ) . ( 19115 ) 3 - ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه

--> الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 250 / 849 . ( 1 ) في الكافي : من منى ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 4 : 511 / 1 . 2 - التهذيب 5 : 251 / 850 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بالليل . 3 - الكافي 4 : 511 / 2 .